قطب الدين الراوندي

377

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

المحدّثين است ، و در كافى از علي بن الحكم عن رفاعة بن موسى عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ( ع ) : « أنّه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئاً فأكله ، قال : قلت له : إنّ الناس عندنا يقولون : أنّه على الريق أجود ما يكون ، قال : « لا ، بل يؤكل شيء قبله يطفئُ المرارة و يسكّن حرارة الجوف » « 1 » . و از مراسيل فقيه است : « و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) : « لا تدخلوا الحمام على الريق ، و لا تدخلوا حتى تطعموا شيئاً » « 2 » . [ 176 ] مسألة : و همچنين با امتلاء از طعام ، دخول حمام مكروه است ، به دليل حسنة مثنى بن الوليد الحنّاط از طريق جامع كافى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : « لا تدخل الحمام إلّا و في جوفك شيء يطفئ به عنك وهج المعدة ، و هو أقوى للبدن و لا تدخل و أنت ممتلئ من الطعام » « 3 » . و در حديث ديگر از صادق ( ع ) : « دخوله على البطنة يهدم البدن » « 4 » . [ 177 ] مسألة : در حمام بر پشت خوابيدن و تكيه كردن مطلقاً مكروه است ، و پيه گُرده را مىگدازد و پا و دست را به خزف ماليدن على الاطلاق مكروه و سبب جذام و برص است . و در كافى به طريق صحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : « كان أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - يقول : « ألا لا يستلقينّ أحدكم في الحمام ؛ فانه يذيب شحم الكليتين ، و لا يدلكنّ رجليه بالخزف ؛ فإنّه يورث الجذام » « 5 » .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 497 ، ح 6 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 117 ، ح 245 . ( 3 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 497 ، ح 5 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4904 . ( 5 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 500 ، ح 19 .